الجمعة، 8 غشت 2008

منعش عقاري يتحدى حكما قضائيا

المحكمة الإدارية للرباط تقضي بإيقاف تنفيذ قرار رخصة بناء




منعش عقاري يتحدى حكما قضائيا




المجلس البلدي لتمارة امتنع عن تسلم حكم ضده


قضت المحكمة الإدارية بالرباط أخيرا بإيقاف تنفيذ قرار رخصة البناء الممنوحة من المجلس البلدي لفائدة شركة (س) والذي يسمح لهذه الأخيرة ببناء طابقين أخريين فوق الطوابق القانونية المسموح بها قانونيا والموثقة ضمن تصميم التهيئة للقطاعين 1 و5 بتجزئة الوفاق والتي لا يجوز فيها بناء أكثر من طابقين. وقد استندت هيئة الحكم في تعاطيها مع هذا الملف إلى تصميم التهيئة، وكذا إلى الضرر الذي ألحقه قرار رخصة بناء طابقين، (الثالث والرابع) بالسكان. كما اعتمدت المحكمة على رسالة كان قد بعثها مدير الوكالة الحضرية إلى رئيس المجلس البلدي يخبرها فيها بلاقانونية الرخصة الممنوحة لشركة البناء.
وبما أن المحكمة لا تأمر بوقف تنفيذ القرارات الإدارية إلا في حالة وجود ظروف استثنائية تقدرها بما لديها من سلطة تقديرية في ذلك، وبعد اطلاعها على وثائق الملف وإحاطتها بظروف القضية وملابستها، تبين لها من ظاهر الأوراق أن حالة الاستعجال متوفرة إذ أن القرار المطعون فيه قد يلحق الضرر بالطاعنين من سكان التجزئة، وهي أضرار لا يمكن تداركها مستقبلا. ما جعلها تقضي بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
وحسب مصادر متتبعة لهذه القضية فقد اتجه المفوض القضائي بعد إصدار الحكم نحو الممثل القانوني للشركة لإبلاغه بوجوب إيقاف أشغال البناء طبقا للحكم الصادر أعلاه، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، غير أنه امتنع عن ذكر هويته والإدلاء بالبطاقة الوطنية للمفوض القضائي كما رفض تنفيذ مقتضيات الحكم أعلاه.
وذكرت مصادر أخرى أن رئيس بلدية تمارة نهج نفس المسلك إذ تهرب في مناسبات عدة من تسلمه للحكم من قبل المفوض القضائي، حيث قابلت هذا الأخير كاتبة رئيس البلدية ومنعته من مقابلة الرئيس وأحالته على أحد الموظفين (رئيس مصلحة المنازعات ببلدية تمارة) والذي صرح له أنه لا يمكنه فعل أي شيء في الموضوع، وأضافت نفس المصادر أن المفوض القضائي حاول مقابلة رئيس المجلس البلدي للمرة الثانية والثالثة فرفض هذا الأخير مقابلته إذ كان يكلف كاتبته التي كانت تصد المفوض القضائي وتحول دون اتصاله برئيس المجلس .
ويتساءل فاعلون حقوقيون وسياسيون وجمعويون هل سيقدم القضاء الذي أصدر حكما بإلغاء قرار تنفيذ رخصة بناء لصالح الشركة المذكورة على تطبيق مقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية والذي يقضي بالحكم بغرامة تهديدية إذا أثبت عون التنفيذ في محضره رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف بالامتناع عنه؟ كما يستغرب الفاعلون المتبعون لقضية رخصة البناء الممنوحة للشركة من طرف رئيس بلدية تمارة عدم تدخل السلطات المحلية التي كان قد سبق لممثلها عامل الإقليم أن وعد السكان المتضررون بالتدخل في حالة ما إذا صدر حكم قضائي ضد قرار رخصة بناء طابقين إضافيين موضوع النزاع.

ليست هناك تعليقات: